الحر العاملي
303
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب الوكالة ( 1 ) أبواب باب 1 ( 1889 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها . باب 2 ( 1890 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض
--> ( 1 ) الوكالة بفتح الواو وكسرها ، سمع منه ( م ) . الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الوكالة ، الباب 1 ( باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل ) . الجديد ، 19 : 161 / 1 ( 24367 ) ، القديم ، 13 : 285 / 1 . نقله عن الفقيه 3 : 83 / 3381 ، الباب 37 ، باب الوكالة . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الوكالة ، الباب 2 ( باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة ، أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره ، فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة ، فالقول قول الوكيل مع يمينه ) . الجديد ، 19 : 162 / 1 ( 24368 ) ، القديم ، 13 : 286 / 1 . نقله عن الفقيه 3 : 86 / 3385 ، الباب 37 ، باب الوكالة ، الحدث 5 . في الوسائل : . . . أو يشافه . . . وفي تعليقته أن في نسخة : يشافهه ( هامش المخطوط ) . وفي الحجرية : يشافهه .